هل وفاة المرأة عند الولادة شهادة
السؤال :
توفيت زوجتي رحمها الله بعد الولادة بساعتين وأنجبت لي بنتا ، فهل تعتبر زوجتي شهيدة ؟ وما هو واجبي نحو البنت ؟ وهل أكون كافلا ليتيمة ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين ، أو ماتت أثناء الولادة ، أو بعد الولادة في مدة نفاسها ، فإنها تعتبر شهيدة بإذن الله ؛ لما رواه راشد بن حبيش ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت في مرضه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتعلمون من الشهيد من أمتي ؟ فأرمَّ القوم ، فقال عبادة : ساندوني ، فأسندوه ، فقال : يا رسول الله الصابر المحتسب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شهداء أمتي إذاً لقليل ، القتل في سبيل الله عز وجل شهادة ، والطاعون شهادة ، والغرق شهادة ، والبطن شهادة ، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة " والسرر : ما تقطعه القابلة من المولود ، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ( المسند 3/489 ) ، وله شاهد عند مالك ( 1/233 ) وأبي داود ( 3/482 ) .
ولما رواه عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله عز وجل ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن شهداء أمتي إذا لقليل ، القتيل في سبيل الله شهيد ، والمطعون شهيد ، والمبطون شهيد ، والمرأة تموت بجُمع شهيد " رواه الإمام أحمد ( 5/315 ) ، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ، وقال : صحيح الإسناد ، ومعناه عند مسلم كما ذكر في الحديث السابق ، ومعنى المرأة التي تموت بجمع : أي تموت وفي بطنها ولد .
أما رعايتك لابنتك بعد موت أمها ، فتكون بالقيام بأمورها من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك ، فهذا هو الواجب عليك ، ولك الأجر في ذلك ، مع إخلاص النية لله تعالى ، ولا تعتبر في هذه الحالة كافلا ليتيم ؛ لأن اليتيم من الناس شرعا من مات أبوه وهو صغير ، ذكرا كان أو أنثى . أما الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة " وأشار مالك بالسبابة والوسطى ، فالمراد بقوله " له " أن يكون الكافل له قريبا له : كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته ، وغيرهم من أقاربه ، والمراد بقوله " أو لغيره " أن يكون الكافل له أجنبيا من اليتيم . أما ما يجب عليك نحو ابنتك ، فهو النفقة عليها من مطعم ومشرب وملبس وسكنى ، والاهتمام بتربيتها تربية إسلامية ، والاهتمام بتعليمها أمور دينها ، وغرس العقيدة الإسلامية الصافية في نفسها .
من فتاوى اللجنة الدائمة
السؤال :
توفيت زوجتي رحمها الله بعد الولادة بساعتين وأنجبت لي بنتا ، فهل تعتبر زوجتي شهيدة ؟ وما هو واجبي نحو البنت ؟ وهل أكون كافلا ليتيمة ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين ، أو ماتت أثناء الولادة ، أو بعد الولادة في مدة نفاسها ، فإنها تعتبر شهيدة بإذن الله ؛ لما رواه راشد بن حبيش ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت في مرضه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتعلمون من الشهيد من أمتي ؟ فأرمَّ القوم ، فقال عبادة : ساندوني ، فأسندوه ، فقال : يا رسول الله الصابر المحتسب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شهداء أمتي إذاً لقليل ، القتل في سبيل الله عز وجل شهادة ، والطاعون شهادة ، والغرق شهادة ، والبطن شهادة ، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة " والسرر : ما تقطعه القابلة من المولود ، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ( المسند 3/489 ) ، وله شاهد عند مالك ( 1/233 ) وأبي داود ( 3/482 ) .
ولما رواه عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله عز وجل ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن شهداء أمتي إذا لقليل ، القتيل في سبيل الله شهيد ، والمطعون شهيد ، والمبطون شهيد ، والمرأة تموت بجُمع شهيد " رواه الإمام أحمد ( 5/315 ) ، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ، وقال : صحيح الإسناد ، ومعناه عند مسلم كما ذكر في الحديث السابق ، ومعنى المرأة التي تموت بجمع : أي تموت وفي بطنها ولد .
أما رعايتك لابنتك بعد موت أمها ، فتكون بالقيام بأمورها من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك ، فهذا هو الواجب عليك ، ولك الأجر في ذلك ، مع إخلاص النية لله تعالى ، ولا تعتبر في هذه الحالة كافلا ليتيم ؛ لأن اليتيم من الناس شرعا من مات أبوه وهو صغير ، ذكرا كان أو أنثى . أما الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة " وأشار مالك بالسبابة والوسطى ، فالمراد بقوله " له " أن يكون الكافل له قريبا له : كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته ، وغيرهم من أقاربه ، والمراد بقوله " أو لغيره " أن يكون الكافل له أجنبيا من اليتيم . أما ما يجب عليك نحو ابنتك ، فهو النفقة عليها من مطعم ومشرب وملبس وسكنى ، والاهتمام بتربيتها تربية إسلامية ، والاهتمام بتعليمها أمور دينها ، وغرس العقيدة الإسلامية الصافية في نفسها .
من فتاوى اللجنة الدائمة
الأربعاء أبريل 08, 2009 3:26 pm من طرف Admin
» اروع القواميس و المواقع للغة الانجليزية
الأربعاء أبريل 08, 2009 3:11 pm من طرف Admin
» صديقـــ لقد تحجبت ــتــي !!!!!!!!!
الأربعاء أبريل 08, 2009 3:05 pm من طرف Admin
» أدعية من القرءان الكريم
الأربعاء أبريل 08, 2009 3:02 pm من طرف Admin
» افضل موقع لسماع القران الكريم بأي صوت تريده
الأربعاء أبريل 08, 2009 3:01 pm من طرف Admin
» الأذان
الأربعاء أبريل 08, 2009 3:00 pm من طرف Admin
» ظهر الفساد في البر والبحر
الأربعاء أبريل 08, 2009 2:59 pm من طرف Admin
» معلومات إسلامية عن القرآن الكريم " سبحان الله "
الأربعاء أبريل 08, 2009 2:56 pm من طرف Admin
» الأحرف السبعة والقراءات
الأربعاء أبريل 08, 2009 2:50 pm من طرف Admin